responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 227

* التمتع بالكتابية

سؤال (624) ذكر أحد الخطباء المشهورين فتوى للمرجع الديني المرحوم السيد الخوئي (رحمه الله) مفادها أن المتزوج زواجا دائما من مسلمة لا يجوز له أن يتزوج زواجا موقتا من كتابية دون موافقة زوجته المسلمة وإلا يجلد؟

بسمه تعالى هذا المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره) صحيح ولكن إذا كانت مدة العقد قليلة كالساعة واليوم بحيث لا يعد عرفا أن له زوجة أخرى فلا يحتاج إلى الإذن من المسلمة، وإذا شك في الصدق العرفي لا يصح الزواج، والله العالم.

سؤال (625) سبق وان حكمتم بعدم جواز التمتع بالكتابية من دون إذن (الزوجة) المسلمة، فلو طلقها فهل يجوز له أن يتمتع بالكتابية في عدة طلاق المسلمة أم لا؟

بسمه تعالى إذا كان الطلاق رجعيا، فلا يجوز حتى تنقضي العدة، وفي الطلاق البائن يجوز، ولا يتوقف على انقضاء العدة، والله العالم.

سؤال (626) هل يشترط الإذن من الزوجة في مسألة الزواج من الكتابية في الدائم والمنقطع وإذا كان يتوقف رضا الزوجة، فهل يكفي رضاها أم لابد من إحراز الإذن؟

بسمه تعالى نعم يعتبر إذن الزوجة المسلمة في التزوج عليها بالكتابية ومجرد علم الزوج برضا زوجته المسلمة لا يكفي، والله العالم.

* تعيين المدة

سؤال (627) إذا تزوج زيد زواجا منقطعا وكان المهر (1000 تومان) والمدة غير

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست