responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 225

سؤال (616) هل يجوز التمتع بامرأة مشكوك بأمرها بأنها تعتد أم لا؟

بسمه تعالى إذا كانت متهمة وكانت متزوجة سابقا فلا يجوز التمتع بها إلا مع العلم أو الاطمئنان بانقضاء العدة وفي غير ذلك يسمع قولها، والله العالم.

سؤال (617) إذا تزوجت امرأة زواجا مؤقتا ودخلت بها فهل لي أن أهبها المدة ثم أتزوجها مدة أطول بعد ساعة مثلا أو نصف ساعة أثناء عدتها؟

بسمه تعالى بعد إبراء المدة فلا بأس بالعقد الجديد، والله العالم.

سؤال (618) ما هو رأيكم سيدي، في عقد المتعة عن طريق التحدث بالمسنجر لرفع الشبهات في التحدث بين الرجل والمرأة، وإذا جاز ذلك ما هي صيغة هذا العقد؟ وكم تكون مدته كحد أدنى؟

بسمه تعالى لا بأس به، إذا كان يعرف كل منهما الآخر كمال المعرفة. وصيغة عقد التمتع نفس عقد الدائم، إلا أنه لابد في عقد المتعة ذكر الأجل والمهر، والله العالم.

سؤال (619) هل التمتع للزوج الذي زوجته حاضرة عنده يكون مكروها شرعا؟

بسمه تعالى لا دليل على الكراهة، والله العالم.

سؤال (620) إذا تكلمنا في جواز الزواج المنقطع فقام أحدهم وسأل هل تقبل أن تزوجني أختك أو بنتك متعة؟ فما هو الجواب المناسب لهذا السائل؟

بسمه تعالى البنت الباكر إذا كانت في معرض الزواج الدائم لا يجوز لأبيها أن يزوجها متعة لأن هذا النكاح ليس صلاحا لها، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست