responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 222

أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية، السؤال هو: هل يترتب على عدم جواز نكاحهن جواز النظر إليهن كما ينظر إلى محارمه، ونرجو بعد بيان رأيكم الشريف أن تبينوا لنا رأي السيد الخوئي (قدس سره) في هذه المسألة؟

بسمه تعالى الأحوط ترك النظر وكان السيد أبو القاسم (قدس سره) يرى الجواز، والله العالم.

سؤال (607) إن الرضيعة تشرب لبن خالتها ولم يثبت حد بلوغ الرضاعة مثلا حد إنبات اللحم وشد العظم أو يوم وليلة أو خمس عشرة رضعه، الآن تريد خالتها أن تتزوج من ولدها المرتضعة، هل يشرع النكاح أم لا؟

بسمه تعالى إذا لم يتم الرضاع المحرم فلا أثر له، والله العالم.

سؤال (608) إن أخي يكون أخ لابن خالته في الرضاعة، فما حكم بنات خالتي من حيث الزواج منه؟ وهل يجب أن يحتجبوا عنه؟

بسمه تعالى بنات الخالة التي ارتضع منها أخوكم أخوات أخيكم من الرضاع فهن محارم بالنسبة إليه ولا يتحجبن منه، والله العالم.

النظر إلى المحارم‌

سؤال (609) هل يجوز للرجل النظر إلى زوجة الأب المطلقة أو المتوفى عنها زوجها (الأب)؟

بسمه تعالى هي من المحارم عليه فلا بأس بالنظر إليها، كالأخت والعمة والخالة وغيرها من المحارم، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست