responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 221

(لقلة الحليب عندها) حسب قولها، وبعد مضي ثلاثة أشهر تكررت العملية بسبب مرض الأم، فأرضعت الجدة الطفل مرة أخرى لإسكاته فقط، يتخلل هذه الرضعات طعام عبارة عن حليب اصطناعي كل هذا حصل بجهل الأم والجدة والزوج للحكم الشرعي، علما بأن عدد الرضعات التي تمت للإسكات لا تتجاوز خمسة عشر رضعة في الفترتين، ما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة؟

الخوئي: إذا بلغت هذه الرضعات خمسة عشرة رضعة تامة أي توجب إشباع الطفل تحقق الرضاع المحرم، ولا أثر لما يتخلل بين هذه الرضعات، وأما إذا لم تكن هذه الرضعات جميعا تامة وإن كان بعضها تام دون الأخرى فلا يتحقق الرضاع المحرم، ولا يوجب حرمة الأم على الزوج، والله العالم.

سؤال (604) امرأة يائس أرضعت ابن ابنتها أكثر من سنة، وزوج البنت حي يرزق، فما هو الحكم؟

الخوئي: يشترط في تحريم الرضاع أن يكون الحليب من ولادة، فلا يضر إرضاع أم البنت لابن ابنتها بعد فرض أن الأم يائسة من الحمل والولادة.

سؤال (605) المرأة التي أرضعت طفلا لها ولد، فهل يجوز له أن يتزوج من أخت المرتضعة؟

بسمه تعالى لا بأس أن يتزوج ولد صاحب اللبن من أخت المرتضع لأنها ليست أختا له، والله العالم.

سؤال (606) ذكرتم في المسائل المنتخبة تحت مسألة (رقم 1053) أنه لا يجوز

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست