responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 223

سؤال (610) إذا حرمت المرأة أبدا كالمطلقة تسعا أو كالتي تزوجها ودخل بها وهي ذات بعل، أو تزوجها في العدة مع علمها بذلك وأمثال ذلك مما يوجب الحرمة الأبدية، فهل يحل النظر إليها ومصافحتها كما يحل ذلك في المحارم نسبا أو مصاهرة؟

الخوئي: لا تلحق المحرمات الأبديات التي سألت عنها بالمحارم فيما ذكرت من الأحكام.

سؤال (611) ما هو النظر إلى الربيبة المدخول بأمها وغير المدخول بأمها، بل المعقود عليها فقط؟

بسمه تعالى يجوز النظر إليها بعد الدخول بأمها، ولا يجوز قبل ذلك ولو كانت أمها معقودا عليها، والله العالم.

سؤال (612) ما هو حكم من نظر إلى المحارم بشهوة؟

بسمه تعالى العمل المذكور حرام، ويجب عليه التوبة والاستغفار منه ومن كل ذنب، والنظر إلى المحارم بشهوة حرام، والله العالم.

سؤال (613) إن خافت المرأة عند نظرها إلى جسد محارمها من الرجال أن يثير شهوتها فهل يحرم عليها النظر إلى المحارم؟

بسمه تعالى إذا كان الأمر كذلك فالأحوط ترك النظر، والله العالم.

* النظر إلى الولد والبنت المميزين‌

سؤال (614) على فرض أن الصبي أو الصبية قد بلغا سن التمييز ولكنهما لا يستطيعان مباشرة أنفسهن عند التبول أو الغائط أو الاستحمام فهل يجوز للأم أن‌

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست