responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 220

5/ اللواط بأخ من يريد نكاحها

سؤال (600) الفاعل هل تحرم عليه أخت المفعول به؟

بسمه تعالى إذ لاط البالغ بغلام فأوقبه حرمت عليه أخته وإذا شك في الدخول أو كان الفاعل غير بالغ أو كان الملوط بالغا لا تحرم الأخت، والله العالم.

سؤال (601) رجلين كان قد لاط أحدهما بالآخر وذلك قبل أوان بلوغهما معا ومن ثم تزوج الملوط به أخت اللائط وأنجب منها ما حكم العقد؟ وما حكم الأولاد في حالة عدم صحة العقد، هل يجب علي إبلاغهم الحكم؟

بسمه تعالى إذا كان الفاعل غير بالغ كما في فرض السؤال فلا يوجب حرمة الزواج مطلقا، والله العالم.

6/ الزنا بالخالة أو العمة يحرم ابنتيهما

سؤال (602) هل تحرم على الزاني ابنة الزانية؟ وحتى لو كانت من المحارم؟

بسمه تعالى الأحوط استحبابا عدم الزواج بابنتها من دون فرق فيما ذكر بين كونها من أقربائه أو لا نعم لو زنى بخالته فلا يجوز الزواج بابنتها وكذا لو زنى بعمته فالأحوط وجوبا عدم الزواج بابنتها، والله العالم.

7/ التحريم بسبب الرضاع‌

سؤال (603) إذا أرضعت المرأة ابن ابنتها منذ ولادته بسبب مرض الأم النفساء في الأيام الثلاثة الأولى من الولادة، وكانت الرضاعة بمثابة إسكات للطفل يتخلل هذه الرضعات طعام للمولود (ماء وسكر). علما بأن الجدة لا ترضع طفلا لها

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست