responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 219

سؤال (599) امرأة طلقت طلاقا رجعيا وفي العدة زنت برجل آخر ومن ثم سألت، هل أن الزنا في العدة يوجب الحرمة الأبدية أم لا، فقال لها أحد طلبة العلوم الدينية: إن الزنا في العدة لا يوجب الحرمة الأبدية فتزوجت منه (أي الزاني) على أنه يجوز ولا يحرم.

وبعد ذلك علمت أن الزواج باطل لأن الزنا في العدة يوجب الحرمة الأبدية، فهل أن الزواج شبهة؟

وما هي عدة هذه المرأة إن كان الوطء شبهة؟

وهل يحسب الطهر الذي حدث فيه مواقعه طهرا؟ فتحتاج إلى طهرين أم تحتاج إلى ثلاثة أطهار تامة، وهل أن عدتها بالقروء التامة أم بالشهور؟ أم أن عدتها تحسب من بعد آخر وطء، أم من حين تبين الحال؟

بسمه تعالى: الزنا في العدة الرجعية يوجب الحرمة الأبدية على الأحوط وجوبا وإذا عقد عليها الزاني بعد ذلك ودخل بها فإن كان العقد المزبور قبل إنقضاء عدتها من الزوج الأول ودخل بها الزاني العاقد- ولو كان الدخول بعد العدة- فهي محرمة على الزاني المزبور أبدا وعليها أن تعتد عدة وطي الشبهة فتتربص ثلاثة أطهار من آخر وطي بها والطهر الذي وقع فيه آخر وطي يحسب أحد الأطهار الثلاثة.

وأما إذا كان العقد بعد إنقضاء عدتها من الزوج الأول فالعقد المزبور باطل على الأحوط وجوبا وحيث إن الحكم مبني على الإحتياط الوجوبي فعلى الزاني العاقد أن يطلقها في طهر لم يواقعها فيه وتعتد المرأة بعد ذلك عدة الطلاق- أي إذا جاء حيضها الثالث بعد الطلاق من الزاني العاقد فلها أن تتزوج بغير الزاني، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست