responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 218

الطلاق فيدل عليها عدة روايات منها صحيحة الحلبي باب 17 من نفس الباب وصحيحة محمد بن مسلم وغيرها، والله العالم.

4/ الزنا بالمتزوجة والمعتدة

سؤال (596) امرأة زنت (والعياذ بالله) وهي ذات بعل، ثم طلقها زوجها، فتزوج بها الزاني متعة في أيام عدة طلاقها، ودخل بها، ثم قبل أن تعتد ثانية لهذا الزواج المنقطع، تزوج بها زوجها الأول زواجا مؤقتا مع الدخول، والان وبعد انقضاء مدة العقد فإنه أي زوجها الأول يريد أن يتزوجها (ولعله تزوجها) بالزواج الدائم، فهل يجوز له ذلك، أو يحرم عليه مؤبدا باعتبار أنه تزوج بها مؤقتا مع الدخول في أيام عدة الزواج المؤقت (الذي هو زواج شبهة على الظاهر)؟ وهل هناك فرق بين عدة النكاح، وعدة الشبهة من هذه الناحية؟

بسمه تعالى تحرم على الاثنين مؤبدا، والله العالم.

سؤال (597) هل تعتبر المرأة الكافرة المتزوجة من كافر كتابي أو غير كتابي كالمرأة المسلمة من حيث إنه لا يجوز العقد عليها وتحرم مؤبدا لو دخل بها مع العلم بأنها متزوجة أم لا؟

بسمه تعالى حكمها حكم المرأة المسلمة المتزوجة، والله العالم.

سؤال (598) شخص زنى بامرأة كافرة والعياذ بالله ثم أسلمت وانفصلت عن الزوج الكافر، ثم عقد عليها (دواما أو منقطعا) في فترة العدة، هل تحرم عليه مؤبدا؟

بسمه تعالى من زنى بامرأة ذات بعل حرمت عليه أبدا على الأحوط وجوبا، ولا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست