responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 217

بسمه تعالى الروايات التي تدل على أن الزواج في أيام العدة باطل ومع الدخول يوجب الحرمة الأبدية كموثقة سماعة وصحيحة الحلبي مطلقة تشتمل عدة الوطء شبهة ولا وجه لدعوى انصراف أمثالهما إلى عدة الوفاة والطلاق فإن التعبير عن عدة الموطوءة شبهة بالاستبراء في بعض النصوص للإشارة إلى أن عدتها كعدة الطلاق ثلاثة قروء حيث يكون تشريع العدة بعد الطلاق للإستبراء، والله العالم.

سؤال (595) رجل طلق امرأة ثم تزوجت في عدته برجل آخر وكان في اعتقاد الموطوءة أن العدة قد انتهت لكون الطهر الذي وقع بعد الطلاق معتبرا عندها ثم طلقت من الزوج وعد الوطء شبهة، إلا أن زوج الأول عاد لها بعقد جديد قبل انتهاء عدة وطء الشبهة ودخل بها فما حكم العقد والدخول بها؟

هل في لسان الروايات ما يفيد أن عدة وطء شبهة عدة المطلقة بحيث تحصل حرمة العقد في أثناء والتحريم المؤبد لمن دخل بها؟.

بسمه تعالى من المعلوم أن عدة الطلاق تنتهي بحدوث الحيض الثالث بعد الطلاق فتكون العدة ثلاثة أطهار كاملة أحدها الطهر الذي وقع فيه الطلاق فإن وقع الرجل الثاني قبل انتهاء هذه العدة- أي قبل حدوث الحيض الثالث- ودخل بها وطلقها كانت عدتها عدة الموطوءة شبهة فإن رجع إليها الزوج الأول بعقد جديد- قبل تمام عدة وطء الشبهة- كما هو الفرض ودخل بها حرمت على الرجلين معا مؤبدا، والله العالم.

أما التزويج المرأة في عدتها من الجهل بالعدة والدخول يوجب الحرمة المؤبدة فهذا وارد في روايات كثيرة في باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وأما عدة وطء الشبهة من حيث الكم عدة

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست