responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 204

سؤال (556) إذا لم يرض الأب المخالف أن تتزوج ابنته من شاب لأنه (إمامي شيعي) فهل يجوز لهذا الشاب أن يعقد على هذه البنت بينهما من دون إذن الولي المخالف، أو يجري العقد (رجل الدين الأمامي) على أساس أن عدم إذن الأب في غير محله؟

بسمه تعالى إذا كان امتناع الأب لكون الشاب شيعيا فالنكاح المزبور صحيح، والله العالم.

سؤال (557) هل يجوز للبنت البكر التي تعيش بعيدا عن أهلها للدراسة أن تتزوج زواج متعة من غير أخذ الموافقة من والدها؟

بسمه تعالى لا يجوز زواجها من دون إذن والدها، والله العالم.

سؤال (558) إذا أخبرتك البكر بأن الولي قد أرخى لها العنان هل يكفي ذلك أم يجب التحقق أكثر وكيف يكون التحقق؟

بسمه تعالى لا يكفي مجرد قولها بل لابد من العلم أو الاطمئنان بصدق قولها ولو بالسؤال عن وليها وإن كان بواسطة ثقة، والله العالم.

سؤال (559) إذا تزوجت البنت الرشيدة دون إذن من أبيها أو جدها من أبيها مع توفر شرائط الاستئذان فهل هذا الزواج يرتب عليه الحكم التكليفي أي تكون البنت قد ارتكبت حراما من دون عروض خلل بعقد الزواج أو أنه كما يترتب عليه الحكم التكليفي يترتب عليه الحكم الوضعي والنتيجة لا يصح العقد ويبطل الزواج الشرعي طبعا هذا كله على المبنى القائل بأن البنت لا تملك اختيار الزواج مع وجود الأب أو الجد فتوى أو على الاحتياط الوجوبي؟

بسمه تعالى إذا تحقق الدخول فلابد من استئناف العقد وأما إذا لم يدخل بالزوجة فلابد من إجازة الأب أو الجد للأب، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست