responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 205

سؤال (560) هل يجوز التمتع بالبكر بدون الدخول بها؟ في حالة الجواز هل عليها عدة بعد انتهاء المدة؟

بسمه تعالى يجوز التمتع بالبكر ومع عدم الدخول لا عدة عليها ويحتاج ذلك إلى إجازة الأب أو الجد ولو مع عدم الدخول على الأحوط وجوبا، والله العالم.

سؤال (561) فتاة تخشى على نفسها الوقوع بالحرام لامتناع أهلها من زواجها بالعقد المنقطع فهل يسقط إذن الولي؟

بسمه تعالى لا يسقط إذن الولي بامتناعه عن الإذن في نكاحها منقطعا على الأحوط وجوبا، والله العالم.

سؤال (562) إذا قطعنا بعدم الرضا؟ إذا احتملنا أو ظننا بعدم الرضا؟

بسمه تعالى لابد من تحقق الإذن من الولي على ما تقدم، والله العالم.

* إذن الأب في زواج العانس‌

سؤال (563) هناك بعض الفتيات بلغن من العمر فوق الثلاثين ولم يأتي نصيبها لتتزوج زواج دائم لكنها خائفة على نفسها من الوقوع في المحرم ولكن يوجد من يتزوجها زواج منقطع من دون إخبار وليها، فهل عقدها صحيح؟

بسمه تعالى على الولي ملاحظة صلاح البنت الباكرة وليس للبنت تزويج نفسها بلا إذن وليها، والله العالم.

سؤال (564) في حالة وجود بكر بالغة رشيدة مالكة لأمرها ومتقدمة في عمرها وهي في حاجة شديدة للزواج- سواء الدائم أو الموقت- وذلك من أجل إشباع‌

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست