responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 203

سؤال (554) ما معنى الحاجة إلى الزواج المسقط لإذن الأب هل الحاجة العرفية بأن بلغت مبلغ أترابها المتزوجات، أم الحاجة الغريزية أم؟

بسمه تعالى إذا منعها من الزواج أصلا بأن يقول: عليك البقاء في البيت للخدمة، سقط اعتبار إذنه. وأما إن منعها من الزواج من شخص غير مناسب للأب فلا يسقط اعتبار إذنه وإن كانت محتاجة للزواج، والله العالم.

سؤال (555) نحن في مجتمع سني، وأحد الأخوات المستبصرات بكر ووالدها سني، هل يجوز لهذه الأخت أن تتزوج متعة بدون إذن وليها؟

2- إذا تم الزواج بدون إذن وليها الآن في الواقع، هل هو زواج صحيح شرعا أم باطل؟

3- إذا تزوجت هذه الأخت متعة ووقع افتضاض البكارة ما تفعل، هل تعلم من سيتزوج بها مستقبلا زواجا دائما عن هذه الحادثة؟

4- إذا حملت هذه الأخت من الأخ ووقع إجهاض المولود للخوف من النظام والمجتمع السني والخوف من الفضيحة، (والأخ والأخت متسببان في هذه الحالة)، ما قدر الدية ولمن تدفع؟ مع توضيح القدر بالعملة التونسية كي تقع تبرئة الذمة.

بسمه تعالى إذا كانت البنت مستبصرة عند العقد واحتملت صحة العقد صح العقد. ويجب على الأحوط إعلام الزوج الجديد أنها ليست باكرا، حيث لا يقدم عليها إذا لم تكن بكرا، وإذا لم تعلم الزوج الجديد ولم تخبر بواقع الحال صح العقد، ولكن ينزل من المهر ولها مهر غير البكر من أمثالها. والإجهاض حرام، والدية على مسقطه، ويجري على الدية حكم الإرث. ومقدار الدية يختلف باختلاف عمر الجنين، وتفصيل ذلك مذكور في الرسالة العملية، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست