responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 202

بسمه تعالى مجرد الاستمتاع لا يوجب سقوط اعتبار إذن الأب ما لم تصبح ثيبا، والله العالم.

سؤال (550) هل يجوز للبكر أن تزوج نفسها متعة دون إذن أبيها أو جدها لأبيها في حالة وجودهما؟ وما تعريفكم لاستقلالها عن ولي أمرها؟

بسمه تعالى لا يجوز ذلك وليس لها استقلال في أمر عقد النكاح عليها، والله العالم.

سؤال (551) وإذا رفض ولي أمرها تزويجها متعة لشخص كف‌ء لها إيمانيا وأخلاقيا واجتماعيا، هل تسقط ولايته عنها، وهل يعطيها الشرع صلاحيات تزويج نفسها؟ علما بأن زواجها متعة مع ذلك الشخص يحتمل أن يفضي إلى زواج دائم؟

بسمه تعالى لا تسقط ولاية الأب برفض الزواج من شخص آخر زواجا منقطعا، والله العالم.

سؤال (552) متى يمكن أن تتزوج الفتاة بدون إذن الولي (المنقطع، الدائم)؟

بسمه تعالى إنما يجوز أن تزوج نفسها مع البكارة إذا لم يكن للفتاة أب أو جد للأب وكانت بالغة عاقلة، والله العالم.

سؤال (553) هل رأيكم في اشتراط إذن الأب في تزويج البنت البكر فتوى أم احتياط وجوبي؟

بسمه تعالى الاستئذان من الولي في فرض المسألة عندنا احتياط وجوبي، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست