responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 201

الخوئي: في الصورة المفروضة: العقد غير صحيح على الأحوط، نعم إذا وافقت على العقد المزبور ولو بعد زمن صح العقد من ذلك الزمن، والله العالم.

سؤال (547) هل يجوز للوالد أن يمتنع مع تزويج ابنته الثانية (الصغرى) إلى حين زواج ابنته الأولى (الكبرى) ملاحظة منه الأولى وخوفا على انكسارها نفسيا علما أن وقت خطبة الأولى وزواجها لا يعلم؟

بسمه تعالى يجوز للوالد أن يمتنع من تزويج ابنته الصغيرة إذا كانت ابنته الكبرى مرجوا نكاحها منه أو من شخص آخر مراعيا ذلك مصلحة البنتين ولأن بقاء الكبيرة بدون تزويج فيه وهن على أهلها، والله العالم.

سؤال (548) لو نذر الأب تزويج ابنته لسيد هاشمي مثلا، فهل يخل نذره إذا لم تأذن ولم توافق ابنته على الزواج منه؟ ولو أصر الأب على عدم تزويجها من غيره ورد كل خاطب، فهل يكون المورد مما تسقط فيه ولاية الأب إذا كانت البنت بحاجة إلى التزويج؟

بسمه تعالى إذا لم ترض البنت بالزواج من الهاشمي أصلا فالنذر لا أثر له، وإذا فرض حاجة البنت للزواج بحيث لو أخر زواجها إلى أن يأتي الهاشمي لخطبتها يكون حرجا عليها فتسقط ولاية الأب في الفرض المذكور، والله العالم.

سؤال (549) إذا عقد شخص على بنت باكرة بإذن والدها لأجل المحرمية وبعد انتهاء المدة، هل يجوز له أن يعقد عليها مرة أخرى دون إذن والدها (إذا كان قد استمتع بها في المرة الأولى أو لا)؟

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست