responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 200

سؤال (545) هناك بعض المجانين يدركون بعض الأشياء دون بعض، أو بالأحرى نقول أن بعض تصرفاته موافقة للعقلاء دون بعض، والذي يحصل لبعض أهل العلم أنه يؤتى له بمجنون أو مجنونة من هذه الحالات، فهل يصح تزويجهما إذا كانا يدركان قليلا معنى الزواج والغرض منه؟ وهل يكفي ولاية الأب أو الجد، أم لا بد من إجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله المجاز في الأمور الحسبية؟ ومع عدم وجود الأب لمن الولاية؟ وهل يكفي أن يؤخذ منهما الوكالة بالتلقين فقط، بحيث يرددا ما يقوله العالم، مع عدم إحراز العالم بأن المجنون فهم معنى الوكالة؟ وما هو الحكم بالنسبة إلى المجنونين إذا كانا لا يدركان شيئا، وكيف يتم العقد لهما؟

بسمه تعالى المجنون من لم يكن له تعقل عند من يعرفه، أي يسلب عنه عنوان العاقل، وصدور بعض الأعمال الموافقة للعقلاء منه لا ينافي الجنون، ولا يصح تزويجه، ولا توكيله فيه، فمع بلوغه كذلك ولايته للأب وان علا، ومع عدمه فللوصي للأب مع نص الموصي على التزويج، واضطرار المجنون إليه، والأحوط وجوبا في جميع هذه الموارد، ومع عدم اتصال الجنون بالصغر، أو عدم إحراز فهمه للوكالة، أو عدم إحراز جنونه، الاستيذان من الحاكم الشرعي، أو وكيله، ومن شخص المشكوك كونه مجنونا، ومن وليه على تقدير جنونه جميعا، والله العالم.

* إذن الأب في زواج البكر

سؤال (546) العادة عند بعض العوائل أن تزوج البنت من ابن عمها، فماذا لو كانت البنت في تمام عقلها وأصرت على عدم الزواج من ابن عمها، فهل العقد يكون صحيحا بموافقتها بعد مدة من الزمن، وما حكم ما سبق ذلك من مدة حيث كانت رافضة للزوج؟

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست