responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 199

3/ إذن الولي‌

* إذن الولي في تزويج المجنون‌

سؤال (544) نرجو أن تبينوا لنا مصداق المجنون، لأنه يوجد بعض المجانين يدركون بعض الأشياء دون بعض أو بالأحرى نقول إن بعض تصرفاته موافقة للعقلاء دون بعض، والذي يحصل لبعض أهل العلم أنه يؤتي له بمجنون أو مجنونة من هذه الحالات السؤال:

أ/ هل يصح تزويجهما إذا كانا يدركان قليلا معني الزواج والغرض منه وهل يكفي ولاية الأب أو الجد أم لابد من إجازة ولاية الفقيه أو وكيله المجاز في الأمور الحسبية، ومع عدم وجود الأب لمن الولاية؟ في حالة أخذ الوكالة يدرك قليلا أن هذا العالم جاء ليزوجها، وهل يكفي أن يؤخذ منهما الوكالة بالتلقين مجرد يقول ما يقوله العالم طبعا مع عدم إحراز العالم بأن المجنون فهم معنى الوكالة أم لا؟

ب/ وما الحكم بالنسبة إلى المجنونين إذا كانا لا يدركان شيئا، كيف يتم العقد عليهما؟

بسمه تعالى المجنون من لم يكن له تعقل عند من يعرفه أي يسلب عنه عنوان العاقل وصدور بعض الأعمال الموافقة للعقلاء منه لا ينافي الجنون، ولا يصح تزويجه ولا توكيله فيه فمع بلوغه كذلك ولايته للأب وان علا ومع عدمه فللوصي للأب مع نص الموصي على التزويج واضطرار المجنون إليه والأحوط وجوبا في جميع هذه الموارد أو مع عدم اتصال الجنون بالصغر أو عدم إحراز فهمه للوكالة أو عدم إحراز جنونه الاستيذان من الحاكم الشرعي أو وكيله ومن الشخص المشكوك كونه مجنونا ومن وليه على تقدير جنونه جميعا، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست