responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 198

* التوكيل و صيغة التوكيل‌

سؤال (540) هل يصح للشخص نفسه أن يجري الصيغة لنفسه ويكون وكيلا عن المرأة؟

بسمه تعالى لا يبعد الجواز ولكن الأحوط أن يجري الصيغة الوكيل عن المرأة، والله العالم.

سؤال (541) إذا قال وكيل البنت عند أخذ الوكالة، أتقبلين يا فلانة أن أكون وكيلك لأزوجك من فلان فقالت: نعم، فهل يكفي في صحة الوكالة أم لا بد أن تقول أنت وكيلي يا شيخ مثلا؟

بسمه تعالى قولها: نعم كاف في التوكيل، والله العالم.

2/ عدم اشتراط الشهود

سؤال (542) ما هي الشروط التي يصح فيها عقد الزواج؟

ما هي الشروط على الزوج والزوجة؟

هل يشترط في الشاهدين أن يكونا متوجين ولا يحلقا اللحية؟

بسمه تعالى شروط العقد مذكورة مفصلة في الرسالة العملية، ولا يعتبر في عقد النكاح حضور الشهود، نعم هو أفضل، والله العالم.

سؤال (543) هل تجوز شهادة أربع نساء في عقد الزواج منفردات، على رأي المذهب الشيعي والمذهب السني؟

بسمه تعالى لا يعتبر الشهود في عقد الزواج في مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، نعم يعتبر في الطلاق شهادة عدلين من الرجال ولا يكفي العدول من النساء، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست