responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 187

سؤال (511) هل يجب على الشخص معالجة زوجته وأطفاله إذا كان المرض لا يؤدي إلى الهلاك، أو كان يؤدي؟

الخوئي: إذا كان متمكنا، وكان خطيرا وجب.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره) وكذا إذا كان ترك معالجته موجبا لبقاء الشخص عليلا ولو مدة، والله العالم.

سؤال (512) لو كان طعام الزوجة شيئا معينا بسب كونها مريضة، وكان يحتاج إلى كلفة أكثر، هل يجب على الزوج تأمينه لها؟

الخوئي: إذا كان متمكنا منه وجب.

سؤال (513) هل يجوز للمرأة أن تأخذ من أموال زوجها من غير علمه نفقتها اللائقة بها في حال عدم إعطائها ذلك؟

بسمه تعالى إذا امتنع الزوج من الإنفاق عليها ولم يكن عندها نفقة يجوز لها الأخذ بمقدار النفقة فقط بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي، والله العالم.

سؤال (514) المرأة التي سافر زوجها هربا ولم ينفق عليها أحد وكان لزوجها دين عند شخص، هل يجوز إعطاؤها دين زوجها لأجل نفقتها؟

بسمه تعالى نجيز للمدين إعطاء الزوجة والأولاد من الدين بمقدار النفقة اللازمة على الزوجة، والله العالم.

سؤال (515) إذا كان الزوج سفيها في تصرفاته المالية، بحيث يصرف أمواله في غير محلها، أو في موارد ليس من شأنه، أو يقرض بعض الناس ويأتي آخر الشهر

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست