responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 188

ليس لديه شي‌ء، لينفق على زوجته وولده، هل يجوز لزوجته أن تأخذ من أمواله من دون إذنه وتحتفظ بما أخذته ليوم الضيق، والقصد هو مصلحته ومصلحة البيت، وهل يحتاج هذا التصرف إلى إذن الحاكم الشرعي أو وكيله بلحاظ كون الزوج سفيها؟

بسمه تعالى السفاهة غير كون الإنسان يصرف ماله في موارد لا ضرورة له في الصرف فيها، مع حاجة عياله وأطفاله آخر الشهر، نعم إذا كان الشخص كذلك، فإن أمكن تحصيل رضاه بأخذ المال منه، والإمساك به إلى أخر الشهر للصرف فهو، وإلا فمع وقوع زوجته وابنه في الحرج في أواخر الشهور يجوز لها الأخذ والإمساك، ولكن لا يجوز لها الصرف في أخر الشهر إلا بعد إخبار زوجها، الاستيذان منه في الصرف، والله العالم.

* سكنى الزوجة

سؤال (516) هل من حق الزوجة الاستقلال بالمنزل المتعارف في هذه العصور بحيث تمتنع من مشاركة الساكن معها (ولو والدة زوجها فقط)، أو يكتفى بغرفة خاصة في منزل مع المشاركة في المنافع وإذا كان الأول فمن لوالدته؟

بسمه تعالى تستحق الزوجة من المنزل ما يستحق أمثالها عند العرف، والله العالم.

سؤال (517) لو اختار الزوج السكنى مع أخيه في بيت واحد وسيع نسبيا، فهل يجوز للزوجة الامتناع عن قبول ذلك بحجة أنها لا ترغب بمخالطة أخيه أو زوجته، أو يؤذيها ذلك، مع العلم أن الزوج قد أعلمها عندما تقدم إليها أنه لا يملك بيتا مستقلا، بل يملك بيتا مشتركا بينه وبين هذا الأخ وأخ ثالث؟

بسمه تعالى ليس للزوجة الامتناع عن ذلك، إذا لم تشترط على الزوج‌

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست