responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 186

سؤال (507) هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها دون إذن زوجها؟ وما هي حقوق الزوج الواجبة على الزوجة غير الفراش؟

بسمه تعالى إذا كان خروجها لضرورة شرعية فلا يحتاج إلى إذن الزوج وفي الحاجة العرفية فالأحوط الاستئذان والواجب على الزوجة إطاعة الزوج في التمكين وقضاء حوائجه من تهيئة الطعام وتنظيف ملابسه والعمل في البيت بما هو المتعارف، والله العالم.

سؤال (508) إذا أذن الزوج لزوجته أن تذهب إلى منزل والدها أو أي مكان آخر، فهل تحتاج الزوجة إلى إذن آخر من الزوج للخروج ثانيا وثالثا وهكذا؟

بسمه تعالى إذا كان لكلامه شمول للخروج مرة ثانية وثالثة وهكذا فلا يحتاج إلى الإذن من جديد، والله العالم.

سؤال (509) هل يجوز للمرأة أن تؤدي بعض المستحبات كالذهاب للعمرة أو الحج المندوب أو الصيام المندوب من غير إذن الزوج بشكل مطلق؟

بسمه تعالى الحج والعمرة المستحبان إذا كان الخروج منافيا لحق الاستمتاع فلابد من الاستئذان منه وإذا لم يكن منافيا لحقه فالأحوط وجوبا الاستئذان منه، وأما في الصوم المندوب فلا بأس إذا لم يطالب الزوج بالتمكين، والله العالم.

5/ النفقة

سؤال (510) ما هو مقدار النفقة التي يجب إعطاؤها للزوجة؟ وما هي النفقة؟

بسمه تعالى النفقة الواجبة تهيئة المسكن المناسب لأمثالها واللباس اللائق بها بكسوة الشتاء والصيف والطعام وعلاج المرض ونحو ذلك من النفقات المتعارفة لأمثالها، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست