responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 185

4/ إذن الزوج في خروج زوجته من بيتها

سؤال (504) زوج منع زوجته من صلة أرحامها، وبالخصوص والديها، وهددها بالطلاق إن خالفته في ذلك، فما هو تكليفها الشرعي، هل يجوز لها الذهاب إليهم من دون إخباره؟

بسمه تعالى لا تجب إطاعة الزوج في غير طلب الاستمتاع، والمنع عن خروجها من البيت التي أسكنها زوجها فيه، وصلة الأرحام أو الوالدين لا تتوقف على خروجها من بيتها، بل يحصل المقدار الواجب بالاستفسار عن حالهما بواسطة شخص أخر، وإبلاغ سلامها إليهما، ونحو ذلك، والله العالم.

سؤال (505) هل يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها بشكل مطلق سواء نافى حقه في الاستمتاع أم لم ينافي؟

بسمه تعالى إذا كان خروجها منافيا لحق الاستمتاع ولم يكن لها عذر شرعي فلا يجوز لها الخروج وأما غير ذلك فالأحوط وجوبا الاستئذان من الزوج في الخروج، والله العالم.

سؤال (506) لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، ولو في غير وقت الاستمتاع، هل هذا الحكم على إطلاقه حتى لو سبب الأمراض النفسية والبدنية، وقد يحصل لبعض المتعصبين أن يبرروا عملهم بأن هذا حق لهم فيتحول البيت إلى سجن مؤبد للمرأة مع ما يؤدي إلى حرج وغيره؟

بسمه تعالى لا يجوز لها أن تخرج من بيته بغير إذنه على الأحوط، إلا إذا كان عدم الخروج حرجيا عليها، فحينئذ يجوز لها الخروج إلى أن يرتفع الحرج، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست