responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 184

سؤال (501) إذا كان المهر المؤجل ثلاثين مثقالا، ولم يتفق في وقتها على نوع الذهب، فهل يحق للزوج أن يشتري لها أي نوع من أنوع الذهب، وان كان أقلها قيمة مع صدق الذهب عليه عرفا؟

بسمه تعالى لا بأس بإعطاء أقل الأنواع قيمة، إذا كان في العرف العام ذهبا حقيقة، والله العالم.

سؤال (502) المعروف عند بعض أهل البحرين أن المرأة تشترط على زوجها في العقد أن يدفع لها المهر المؤخر عند الطلب أو عند القدرة والطلب، أو عند طلاق الزوج، إذا طلق باختياره، أيهم يكون صحيحا وشرطا غير معلق؟

بسمه تعالى اشتراط التأجيل إلى زمان تمكن الزوج صحيح، وكذلك اشتراطه إلى زمان القدرة والطلب، وأما اشتراط ما إذا طلق الزوج فلا يخلو من إشكال، لأنه قد يجب على الزوجة المطالبة مع تمكن زوجها، كما إذا كانت مستطيعة للحج بمهرها، والله العالم.

* ثبوت المهر بالتدليس‌

سؤال (503) رجل تزوج امرأة، وهي مصابة بمرض (الصرع) وهو لا يعلم بذلك، وبعد الدخول بها تبين له حالها، وهو الآن يريد طلاقها، فماذا يثبت من المهر، علما بأن أباها كان يعلم بمرضها ولكنه تلاعب بطريقة ما ودلس، وقال بأنها مصابة بمرض بسيط، والحال أنها إذا جاءتها الحالة ترمي كل شي‌ء يكون في يدها حتى ولو كان طفلها، علما أنها تأتيها الحالة يوميا أكثر من مرة؟

بسمه تعالى يكون على زوجها تمام المهر، حتى بناء على تحقق التدليس من أبيها فإن الزوج قد رضي ببقاء نكاحها في مدة، ثم عزم على طلاقها، كما هو ظاهر الفرض، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست