responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 17

الحيض‌

* شرائط الحيض‌

سؤال (23) دم الحيض إذا خرج في البداية من المرأة فيكفي استمراره بعد ذلك في باطن الفرج، ولكن هل يلزم استمراره دون أي انقطاع، ولو فترة قصيرة مدة ثلاثة أيام، أو لا يؤثر انقطاعه في فترات قصيرة؟ وكم هي مدة تلك الفترة التي لا يضر الانقطاع فيها؟

بسمه تعالى لا تضر الفترات المتعارفة عند النساء، في استمرار دم الحيض في ثلاثة أيام، والله العالم.

سؤال (24) امرأة في سن من تحيض، وتحيض، وقد طلقت، إلا أنها رأت الدم مرة وبلغ أوان يأسها، كغير القرشية، إما أثناء حيضها أو بعده مرة، فهل يحكم عليها بالعدة، ثم في أيام حيضها كيف تصنع مع بلوغ سن اليأس؟

الخوئي: نعم تتم عدتها الباقية بحساب الشهور، وقد ذكرنا الفرض بحكمه في المنهاج.

سؤال (25) إذا رأت المرأة الدم لأكثر من ثلاثة أيام في وقت عادتها أو في غير وقتها، وكانت مواصفاته مواصفات دم الحيض أو ليس كدم الحيض، ولكن طوال هذه الثلاثة أيام كان ينزل ساعة وينقطع أخرى، أي أنها لا تراه باستمرار، فما هو حكم هذا الدم؟

بسمه تعالى ذكرنا معنى استمرار الدم في السؤال المتقدم وانقطاعه‌

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست