responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 18

فترات يسيرة على ما هو المتعارف عند النساء كدقائق مثلا ولو في باطن الفرج لا يضر ذلك، والله العالم.

سؤال (26) يعتبر في دم الحيض الاستمرار في الثلاثة الأيام الأولى ولكنه لا تضر به فترات الانقطاع اليسيرة. بكم تقدر هذه الفترة اليسيرة بحيث لو تجاوزتها لم يكن الدم حيضا؟

بسمه تعالى المناط في كون المرأة حائضا بقاء الدم في الداخل بحيث لو أدخلت قطنة لأصابها الدم ولو قليلا ولا يعتبر في خروجه إلى الخارج إلا في حدوث الحيض فقط والاستمرار عرفي بمعنى أن المتعارف في النساء لا يضر بصدق الاستمرار، والله العالم.

فالفترة اليسيرة هي المتعارفة عند النساء عند رؤيتهن الدم، والله العالم.

سؤال (27) قد يخرج من الحامل بعض الزوائد لا تعلم أنه حيض أو استحاضة، فما تصنع؟

بسمه تعالى إذا كان الدم في أيام العادة أو كان بصفات الحيض ولم يزد على عشرة ولم ينقص عن ثلاثة فهو حيض وإلا فهو استحاضة، والله العالم.

سؤال (28) إذا كان خروج الدم من موضعه المعتاد ولكن بواسطة القطنة، فهل تترتب عليه أحكام الحيض أم لا؟

بسمه تعالى نعم تترتب عليه أحكام الحيض، والله العالم.

سؤال (29) وهل تترتب عليه أحكام الحيض إذا خرج وبقي في باطن الفرج؟

بسمه تعالى إذا خرج منه شي‌ء ولو بواسطة القطنة فتجري عليه أحكام الحيض وإن بقي في باطن الفرج، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست