responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 16

بسمه تعالى إذا أنزلت المرأة مع الشهوة فهو مني، وصارت جنبا، والله العالم.

سؤال (20) لو أنزلت المرأة ماءها بشهوة نتيجة الملاعبة أو الاحتلام، فهل تكتفي بغسل الجنابة أم تضم إليه الوضوء؟

بسمه تعالى إذا أجنبت كما هو ظاهر السؤال فلا تحتاج إلى ضم الوضوء، وإن كان أحوط لها، لاحتمال عدم جنابتها بذلك، والله العالم.

سؤال (21) هل مجرد اللزوجة التي تحصل للمرأة عند الإثارة الجنسية نجسة ويجب تطهير ما يلامس تلك اللزوجة مثل اليد والمنديل؟ وهل الماء المتدفق من المرأة عند وصولها مرحلة الذروة والتي يصحبه نوع من الاسترخاء نجس؟

بسمه تعالى يعتبر في علامات المني في المرأة الشهوة والفتور، ولا يعتبر الخروج بالدفع، ومني المرأة نجس كمني الرجل، بعد إحراز كونه منيا بالعلامتين المذكورتين، والله العالم.

سؤال (22) إذا احتلمت المرأة وشعرت بالشهوة ووجدت بللا، هل يجب عليها الغسل؟

بسمه تعالى إذا أنزلت المرأة المني بالاحتلام صارت جنبا وإن لم يجب إعلامها بذلك، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست