responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 124

سؤال (324) النساء اللواتي طرقتهن العادة، هل يمكنهن الإحرام قبل الميقات بالنذر؟

بسمه تعالى لا بأس بنذر الإحرام قبل الميقات لها ولغيرها، كما لا بأس بالإحرام بمحاذاة مسجد الشجرة ولا تدخل المسجد، والله العالم.

سؤال (325) إذا أحرمت المرأة الحائض في مسجد الشجرة عصيانا، بأن وقفت في المسجد وعقدت الإحرام فيه كما يفعل الآخرون، فهل يصح إحرامها؟

بسمه تعالى في صحة إحرامها إشكال، والله العالم.

سؤال (326) إذا حاضت المرأة ولم تستطع الصبر حتى تطهر، وتحتم عليها مغادرة المدينة إلى مكة، فهل تستطيع الدخول في تلك الحالة إلى مسجد الشجرة؟

بسمه تعالى لا يجوز لها الدخول إلى مسجد الشجرة للإحرام منه، بل تحرم إلى جنب جدار المسجد كما هو المتعارف لأمثالها، أو تحرم بالنذر من المدينة، ولا بأس بالإحرام بالنذر قبل الميقات، والله العالم.

* ثوبي الإحرام‌

سؤال (327) عند عقد الإحرام هل يجب على المرأة لبس ثوبي الإحرام؟ وعلى فرض الوجوب هل تنزع المخيط في ذلك الوقت، أم تلبس ثوبي الإحرام فوق ملابسها، علما أن ثوبي الإحرام لا تكفي لستر المرأة؟

بسمه تعالى يجب على المرأة لبس ثوبي الإحرام ولكن لا يحرم عليها لبس المخيط، ولذلك لها أن تحرم بملابسها الساترة لبدنها عدا الوجه، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست