responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 125

* تروك الإحرام‌

سؤال (328) مس الرجل المحرم زوجته أو النظر لها بشهوة غير جائز، ولكن هل العكس كذلك؟

بسمه تعالى يحرم على الزوجة مس زوجها أو تقبيله أو غير ذلك، مما يحرم على الزوج، ولكن في ثبوت الكفارة تأمل، والله العالم.

سؤال (329) إذا ذهبت امرأة إلى الحج، وبعد الرجوع إلى بلدها تبين لها بطلان أعمالها بما فيها طواف النساء، لتيقنها من بطلان غسلها (غسل الجنابة)، فما حكمها مع زوجها، وكذلك الأمر لرجل تزوج بعد الحج، واكتشف بعد الإنجاب بطلان أعماله يقينا فما حكمه مع زوجته؟

بسمه تعالى قد تقدم أنه يمسك عن الجماع، إلى أن يأتي بطواف النساء، ضمن العمرة المفردة، أو الحج الذي يعيده في السنة اللاحقة، وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل، والله العالم.

سؤال (330) بنت ذهبت إلى العمرة فأدت أعمالها في أيام عادتها على غير علم من أن الأعمال لا تصح مع وجود العادة وتزوجت بعد ذلك، فما هو حكمها بالنسبة للعمرة والزواج؟

بسمه تعالى المرأة باقية على إحرامها فيجب عليها العود لإتمام أعمال العمرة والخروج من إحرامها الأول بالتقصير والعقد عليها كان باطلا، وإن كان الوطء جائزا فيما سبق؛ لكونه وطء شبهة ويجوز لها تجديد العقد بعد الإحلال من إحرامها، والله العالم.

* لبس القفازين‌

سؤال (331) هل يجوز لبس الجوارب الطبي (الضاغط) على اليد أو القدم،

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست