responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 123

أداء الأعمال بنفسها وهي محل ابتلاء لكثير من المكلفين، حبذا لو بينتم دليل هذه الفتوى ليطلع عليها؟

بسمه تعالى لا بأس للحائض أن تحرم للعمرة المفردة مع علمها المفروض لتمكنها من الطواف وصلاته بالنيابة وبالنتيجة هي متمكنة من العمرة المفردة كما هو مقتضى إطلاق بعض أدلة النيابة، والله العالم.

سؤال (322) توهم أحد المعتمرين أن لا وجوب للتقصير على النساء في العمرة المفردة، فأمر زوجته بعدمه (عدم التقصير)، ثم أتيا بطواف النساء وصلاته وعادا إلى بلدهما، فما اللازم فعله الآن؟

بسمه تعالى إذا أمكنها العود والتقصير في مكة وجب عليها ذلك، ثم تأتي بطواف النساء، وإلا قصرت في مكانها ثم تستنيب لطواف النساء. ولا يجوز لها تمكين نفسها من زوجها قبل الإتيان بطواف النساء إما بنفسها أو بنائبها. والله العالم.

أحكام الإحرام‌

* الإحرام من مسجد الشجرة

سؤال (323) إذا أحرمت المرأة الحائض من مسجد الشجرة في حال عبورها، فهل يلزمها تجديد الإحرام عند محاذاتها للجحفة؟

بسمه تعالى لا يجب عليها تجديد الإحرام في الصورة المفروضة، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست