responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 122

سؤال (319) أنا امرأة عادتي الشهرية ثلاثة أيام واغتسل في اليوم الرابع، وصادف أن ذهبت إلى العمرة وكان يوم وصولنا إلى الميقات للإحرام هو اليوم الرابع، فلم أتأكد من انتهائها، وبناء على ذلك لم أغتسل وإنما اكتفيت بالوضوء والنية وفقا لتعليمات أبي الذي سأل مسبقا أحد الشيوخ في ذلك. وبعد أن تأكدت من انتهائها اغتسلت ولكن ما حدث أنني بعد الغسل عن الحيض ذهبت لأداء العمرة، فطفت وأديت مناسك العمرة ظهرا ولكن أحسست بنزول شي‌ء وأنا في بيت الله. وعندما رجعت إلى المنزل وجدت بقايا من الدورة، وذلك خلاف عادتي ولا علم لي أنها تزيد عن ذلك، فاغتسلت ومن ثم رجعت عصرا إلى بيت الله الحرام، وحدث نفس الشي‌ء ونزل بعض الأوساخ واغتسلت بعد العودة إلى المنزل، ولكن هل عمرتي صحيحة؟ وهل على شي‌ء وأنا لا أعلم أن كل ذلك سيحدث بعد شوق كبير إلى بيت الله؟

بسمه تعالى إذا كان الدم الذي رأته بعد أيام عادتها أحمر اغتسلت منه بعد انقطاعه وأعادت مناسك العمرة، وإن كان أصفر عملت أعمال المستحاضة. فإن كان الدم بعد الطواف وصلاته فعملها صحيح، وعليها أن تتطهر لطواف النساء وصلاته، والله العالم.

سؤال (320) هل للمرأة الحائض أن تتلبس بالإحرام للعمرة المفردة المستحبة، وهي تعلم بعدم بقائها في مكة إلى حين طهرها فتضطر للاستنابة، أم لا؟

بسمه تعالى لا بأس بإحرام الحائض للعمرة المستحبة، وإن لم تتمكن من أداء طواف العمرة وطواف النساء وصلاته بنفسها استنابت لهما، والله العالم.

سؤال (321) وردت لكم فتوى بجواز إحرام الحائض مع علمها بأنها لن تستطيع‌

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست