responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 121

أحكام العمرة

سؤال (317) إحدى الأخوات ذهبت لأداء العمرة المفردة، وفي السعي أضاعت المجموعة التي معها فأخذت تتلفت يمينا وشمالا وخلفا بحثا عنها فلم تجدها، ثم ظنت أن ذلك الفعل (التلفت) مبطل للسعي، فنوت القطع وسارت للمروة ثم عادت للصفا لتبدأ من جديد، وبعد أن مشت قليلا شكت في كون بداية السعي صحيحة من حيث نقطة البداية ولذلك نوت القطع ثانية وعادت لتبدأ من جديد، وفي هذه المرة أكملت السعي على الوجه الصحيح. ولقد كانت خلية من الزوج هذه الفترة وبعد أن عادت لبلدها تم العقد عليها بعد عام تقريبا من هذه العمرة ولم يدخل بها لحد الآن، وهي الآن قلقلة وتسأل:

هل أن عمرتها تلك صحيحة أم لا؟ وفي حال عدم الصحة وانتهاء أكثر من شهر على العمرة قبل عقد الزواج، ماذا عليها أن تفعل؟ وهل العقد صحيح أم لا؟ وفي حال عدم صحة عقد الزواج هل يجوز للزوج أن يعقد عليها ثانية أم لا؟ نرجو تفصيل المسألة، وبيان المخارج منها إن كان ثمة مخارج.

بسمه تعالى في مفروض السؤال عمرتها محكومة بالصحة، ولا بأس بالزواج الواقع بعد تلك العمرة ولا يحتاج إلى تجديد العقد، والله العالم.

سؤال (318) إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة ثم رأت الدم، ولم تقدر على إتيان الأعمال بنفسها- لعود الوفد قبل انقطاعها- ولم تتمكن الاستنابة للطواف وصلاته، فما هي وظيفتها بعد الرجوع إلى وطنها؟

الخوئي: تبقى على إحرامها إلى أن تستنيب، ويأتي النائب بالنسك، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست