responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 120

سؤال (313) زوج هدد زوجته بالطلاق إذا ذهبت لأداء حجة الإسلام أو لبس الحجاب فهل تخالفه مع وقوعها في الحرج إذا طلقت؟

بسمه تعالى وجوب الحج وإن كان يسقط مادام كونه حرجيا ولكن مجرد التهديد- مع عدم إحراز وقوع الحرج- غير مفيد. وأما بالإضافة إلى ترك الحجاب الواجب فعليها أن لا تخرج إلى الأجانب، والتهديد المزبور لا يوجب جواز الخروج بلا حجاب شرعي، والله العالم.

* إذن الزوج في الحج الندبي‌

سؤال (314) إذا أذن الزوج لزوجته لأداء الحج الندبي وسافرت الزوجة إلى الديار المقدسة مأذونة، فهل يحق للزوج أن يمنعها ثانيا قبل التلبس بالإحرام أو بعد التلبس؟

بسمه تعالى إذا كان قبل الإحرام وتمكنت الزوجة من الرجوع إلى بيتها قبل تمام الحج وجب عليها الرجوع، وإذا كان بعد الإحرام أو كان قبله ولكن لم تتمكن من الرجوع قبله فيصح حجها، والله العالم.

سؤال (315) إذا نهى الزوج زوجته من الحج المندوب ولكن الزوجة لم تهتم بهذا النهي وذهبت إلى الحج هل يكون حجها الندبي صحيحا؟

بسمه تعالى إذا كان منافيا لحق الزوج فلا يصح حجها، والله العالم.

سؤال (316) هل تتوقف صحة الحج الندبي للمرأة على أذن الزوج حتى فيما لا يتنافى حجها مع حقوق الزوجية؟

بسمه تعالى إذا لم يكن منافيا، كما إذا كانت مصاحبة له في الحج فلا بأس، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست