responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 119

بسمه تعالى إذا كان الزوج متمكنا من أداء المهر المذكور في الوثيقة بالمقدار الذي يكفي للحج ولم تكن المطالبة به موجبة لوقوعها في الحرج تحققت الاستطاعة بالنسبة للزوجة والأحوط أن يكون المهر بنحو لا تقع المرأة في معصية ترك الحج ولا يقع الزوج في معصية ترك الأداء، والله العالم.

سؤال (309) هل يجب على الزوج المستطيع بذل المال للزوجة من أجل الحج (الواجب)؟

بسمه تعالى لا يجب على الزوج البذل المذكور، وليس هو من نفقة الزوجة الواجبة عليه، هو إحسان لها، والله العالم.

* إذن الزوج في وجوب الحج‌

سؤال (310) أنا امرأة مستطيعة لكن زوجي لا يأذن لي بأن أحج فما هي وظيفتي؟

بسمه تعالى إذن الزوج غير معتبر في مفروض السؤال، والله العالم.

سؤال (311) بعد الالتفات إلى أن زوجي غني وهو يمنعني عن الحج ولا يرضى أن أبيع مقدارا من أموالي الخاصة لأجل السفر إلى الحج فهل المقدم طاعة الزوج أم الحج؟

بسمه تعالى مجرد منع الزوج لا يمنع من وجوب الحج، والله العالم.

سؤال (312) إذا كنت متيقنة بأن سفري إلى الحج بدون أذن الزوج سيعرضني للطلاق وتحدث مشكلة مهمة في حياتنا فهل يجب على الحج مع ذلك؟

بسمه تعالى إذا كان سفرك إلى الحج يوقعك في الحرج فلا يجب عليك الحج حينئذ، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست