responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 118

زوجها، والله العالم.

سؤال (305) ما هو مناط الحرج الذي من أجله لا تذهب المرأة للحج بمهرها وتشتري به حليا لها؟

بسمه تعالى الحرج هو المشقة التي لا تتحمل عادة بحيث لا يتحمل ذلك نوع أمثالها، والله العالم.

سؤال (306) زوجي مدين بمال كثير ويريد أن يصرف مهري في تأدية ديونه ومن جهة أخرى فإني أحتمل أن يطلقني لو صرفت المهر في نفقة الحج، فهل أنا مستطيعة؟ وأيهما مقدم أداء ديون زوجي أم الحج؟

بسمه تعالى لا يجب عليك أداء دين زوجك نعم إذا كان أخذ المهر وصرفه في الحج موجبا للحرج عليك بسبب حدوث الشقاق والخلاف بينك وبين زوجك لا يجب عليك الحج ما دام الأمر كذلك، والله العالم.

سؤال (307) في الوقت الذي تزوجت فيه كنت عن طريق ما وصلني من المهر مستطيعة للحج لكن زوجي حرمني من هذا الفيض وهذه النعمة، وأما الآن فقد ازدادت نفقات الحج بحيث لا يكاد ما أمتلكه من مهر يفي بها فهل استقر الحج في ذمتي؟

بسمه تعالى في الفرض المذكور لم يستقر عليك الحج فيما إذا كان أخذ المهر وصرفه في الحج في ذلك الزمان موجبا للحرج ولو بسبب نشوء الشقاق والنزاع كما مر، والله العالم.

سؤال (308) يذكر في وثيقة عقد الزواج عادة مبالغ ضخمة تدفع لاحقا فهل هذا الأمر يحقق الاستطاعة بالنسبة للمرأة التي تريد الزواج أم لا؟

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست