responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 108

الشراء الاسترباح يجب في السنة الثالثة الخمس في ارتفاع السعر وإن كان بغير وجه شرعي فلا خمس في الزيادة والنقص بل يتعامل مع الربح معاملة المجهول المالك، والله العالم.

سؤال (284) ورثت امرأة من أبيها مبلغا من المال خالصا من الخمس، فاشترت أرضا ثم باعتها بربح، فهل يتعلق الخمس بهذا الربح، أم يكون حكمه كحكم الميراث لا خمس عليه؟ وإذا استمرت في استثمار المبلغ الجديد، فهل عليها إخراج خمس الأرباح الآتية؟

بسمه تعالى يتعلق الخمس بالربح الحاصل من بيع الأرض، وكذا الأرباح الأخرى المترتبة على استثمار المال إذا مضى عليها الحول ولم تصرف في المؤونة، والله العالم.

سؤال (285) هل في الهدية خمس؟ هل في المهر غير المخمس خمس؟ ومن الذي يخمسه الزوج أو الزوجة بعد استلامها إياه؟ ما هو الفرق بين الهدية والهبة؟ ما المقصود بقول الفقهاء في الهدية: (من شأنه)؟ وهل يختلف الشأن حسب اختلاف الظروف؟ فمثلا أنا في الأمس لا أمتلك أكثر من ألف ريال فليس من شأني أن أعطي هدية بعشرة آلاف ريال، أما اليوم وقد ربحت مليون ريال فهل يعتبر من شأني أن أعطي هدية بعشرة آلاف ريال؟

بسمه تعالى الهدية إذا كانت جليلة ففيها الخمس إذا لم تصرف في مؤونة السنة، بخلاف الهدية الحقيرة، والله العالم.

وليس على الزوجة خمس المهر، وإن لم يكن خمسا عند الزوج، والله العالم.

والهبة أعم من الهدية، والغرض من الهدية إكرام الشخص‌

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست