responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 107

ما يجب فيه الخمس‌

سؤال (281) هل على الذهب الذي لم تستخدمه المرأة إلا مرة واحدة ومر عليه سنوات عديدة زكاة أم لا؟ وفي حالة الجواب بنعم فكيف احتساب الزكاة؟

بسمه تعالى ليس في الذهب زكاة نعم إذا كان زائدا على شأنها ففي الزائد الخمس استعملته أم لم تستعمله، والله العالم.

سؤال (282) امرأة عندها ذهب هي في غنى عنه، قامت ببيعه لأجل أن تذهب به لحجة الإسلام، فهل يجب عليها الخمس حينما تستلم المبلغ، وفي فرض السؤال، إذا خمست ينقص المبلغ لقيمة الحجة؟!

بسمه تعالى إذا صرفته في الحج في سنة البيع فلا شي‌ء عليها، نعم إذا حال عليه الحول ولم يصرف في المؤونة ففي الزائد على قيمة الشراء الخمس، إذا كان الذهب المشترى مؤونة لها، والله العالم.

سؤال (283) لو كان عندي أسهم معينة وأخرجت خمسها في السنة الاولى ثم في السنة الثانية أنخفضت قيمتها ثم في السنة الثالثة عادت قيمتها الاولى، فهل تعتبر ربحا جديدا يجب الخمس فيه؟

بسمه تعالى إذا كان شراء السهام بطريق شرعي وكان المقصود في‌

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست