responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 109

المهدى إليه، والهدية من مصاديق الهبة، والله العالم.

والمراد من الشأنية هو فعل ما يليق بالشخص وينبغي له، وهي تختلف باختلاف الأشخاص، والله العالم.

سؤال (286) هل يجب الخمس في المهر الذي لم يستعمل، وقد مضى عليه الحول؟

بسمه تعالى لا يجب على الزوجة تخميس المهر، وإن بقي عندها سنين عديدة، والله العالم.

مستحق الخمس‌

سؤال (287) في حال كون العلوية مستحقة للخمس من تواجد الشروط فيها، وهي متزوجة من عامي (أقصد ليس سيد من ذرية الرسول (ص)) وزوجها مديون أو لا يملك قوت سنته، فهل لها أن تأخذ من الخمس وتساعد زوجها أو لنفسها؟

بسمه تعالى إذا كان زوجها لا يملك نفقة زوجته جاز للزوجة العلوية أن تأخذ من سهم السادة وتصرف على نفسها وزوجها، كما يجوز لها أن توكل زوجها في القبض لها من سهم السادة، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست