responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 555

ويستأذنون الفقيه في ذلك، والله العالم.

سؤال‌ [1726] ما هو حكم الشرع الاسلامي المبين في عملية مصالحة دولة إسرائيل الغاصبة، وتطبيع العلاقات معها، المؤدي إلى نفوذ الصهاينة واليهود إلى بلاد المسلمين، سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا ودينيا؟

بسمه تعالى؛ لا يجوز لأي‌مسلم بأي عنوان كان ارتكاب ما فيه مهانة للإسلام والمسلمين، وإذا أقدم على فعل من هذا القبيل لا يكون قراره نافذا في حق المسلمين، والله العالم.

سؤال‌ [1727] هل يجب كفائيا قتال اسرائيل في الاراضي المحتلة من لبنان أو غيره، علما بأنه لا يوجد تكافؤ قوي بين العدو الاسرائيلي والمقاومة، وغاية ما تنجزه المقاومة هو زعزعة الكيان الغاصب، وعدم السماح له بالتمادي في الاحتلال أكثر، إضافة إلى دور المقاومة في عملية إيقاظ المسلمين من سباتهم؟

بسمه تعالى؛ إذا كانت المقاومة والعمليات موجبة لتضعيف العدو وكسر سمعته، أو الممانعة عن تطاوله أكثر، تدخل في عنوان الدفاع عن بلاد الاسلام والمسلمين، والله العالم.

سؤال‌ [1728] هناك قسم من الشبان الشيعة يقاتلون إلى جانب العدو الاسرائيلي، بعضهم ذهب مع العدو تطوعا، وبعضهم أخذ جبرا عنه، وهؤلاء الشبان يدافعون عن مقرات العدو الصهيوني أثناء عمليات المقاومة، فهل يجوز قتالهم؟

بسمه تعالى؛ من ذهب إلى العدو تطوعا لحمايته فلا حرمة لدمه عند تصديه لحماية العدو والدفاع عنه، ومن أخذوه جبرا فلا بأس بقتله إذا توقف دفع العدو ودفع شره عليه، بأن لم يمكن التخلص من قتله عند الدفاع بأي حيلة، والله العالم.

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست