responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 556

سؤال‌ [1729] هل يجوز إعطاء مقاتلي المقاومة ضد اسرائيل- وهم شيعة- من سهم الأمام عليه السلام لشراء الاعتدة العسكرية؟

بسمه تعالى؛ إذا توقف تزودهم بالسلاح على صرف السهم المبارك ولم يكن مال آخر من الزكاة والخيرات فلا بأس، ويعتبر هذا إجازة لمورد الصرف إذا اتفق، والله العالم.

سؤال‌ [1730] إذا استولى الكفار على بلاد اسلامية، وخيف على بيضة الاسلام، فهل يجب الدفاع على أهل تلك البلاد خاصة، أم على جميع المسلمين، ثم هل يشترط في الخروج إلى الدفاع إذن الوالدين؟

بسمه تعالى؛ في هذه الحالة، يجب الدفاع على جميع المسلمين على نحو الكفاية، وإذ قام به من به الكفاية، وجب الاستئذان من الوالد.

سؤال‌ [1731] لو كان الجهاد كفائيا، هل يجب حينئذ استئذان الوالدين، ولو لم يفعل، هل يعتبر لو قتل داخل المعركة ممن تترتب عليه آثار الشهيد؟

بسمه تعالى؛ نعم تترتب عليه آثار الشهيد، وإذا كان الجهاد ابتدائيا فيعتبر الاستئذان، وكذلك إذا كان دفاعيا على الأحوط، مع قيام من به الكفاية للدفاع، والله العالم.

سؤال‌ [1732] هل يجوز القيام بعمليات استشهادية إن لزم الأمر، بلا إذن الحاكم الشرعي؟

بسمه تعالى؛ هذا الأمر يحتاج إلى ملاحظة الموارد والأهمية فيها، والله العالم.

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست