responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 492

منها أو من النقود وأما لو وجب عليه الخمس في مال آخر فإخراجه من الأنعام يتوقف على إذن الحاكم الشرعي، والله العالم.

سؤال‌ [1551] اعتاد جملة من وكلاء المراجع وحتى على عهد المرحوم السيد الخوئي قدس سره على تنبيه المؤمن الذي يراجعهم للخمس أن يذكروه بما يسمى عندهم (بالمأذونية) ويراد بها دفع مبلغ من المال سنويا 100 ريال أو أقل ولكن ذلك بدل تصرفه في مجهول المالك بشكل عام كالتصرف طبق النظام كالمشي في الشوارع أو العمل في الدوائر الحكومية واستعمال الأدوات التي يقتضي عمله، فالسؤال:

أ) هل مثل هذا التنبيه لازم على الوكيل أم مستحب؟

بسمه تعالى؛ بالنسبة للأدوات فيلزم تنبيهه على ذلك، واما بالنسبة للمشي في الشوارع فلا يلزم، والله العالم.

ب) هل مثل هذا الدفع لازم على المكلف؟

بسمه تعالى؛ الأدوات التي لم يسبق إليها إلايد الحكومة فقط كالمصنوعات الحكومية التي موادها بيد الحكومة لا يجب الدفع فيها، والله العالم.

ج) هل مثل هذا التكليف يشمل حتى مثل طلاب المدارس وبعضهم كالطالب في الجامعة يستلم قليلا من المال بعنوان المكافأة يستعين بها على شراء بعض مستلزمات الدراسة أو منافع؟

بسمه تعالى؛ يتصدقون بشي‌ء على الفقراء ثم يتملكون الباقي، والله العالم.

د) هل يحق الوكيل أن يعفي بعضهم كمن يراه ضعيفا أو شبه ضعيف من الناحية العرفية أم هو أساسا معفو؟

بسمه تعالى؛ إذا كانوا فقراء فليس عليهم شي‌ء، والله العالم.

سؤال‌ [1552] تعلق الخمس بعين من الأعيان ثم أجره قبل اخراج خمسه، هل‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست