responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 493

الإجارة المذكورة صحيحة؟ ما حكم مال الإجارة الموجود لديه؟

بسمه تعالى؛ إذا تعلق الخمس بنفس العين ولم يخرجه من مال آخر فإن كانت الإجارة لمؤمن فهي صحيحة ويضمن أجرة الخمس لأربابه، والله العالم.

سؤال‌ [1553] تعلق الخمس بعين من الأعيان واستفاد منه قبل تخميسه، هل يضمن شيئا لأصحاب الخمس أو يكتفي بإخراج الخمس؟

بسمه تعالى؛ إذا تعلق الخمس بنفس العين ولم يخرجه من مال آخر فإذا أتلف بعض منافعه التي تقابل بالمال فهو ضامن لأجرتها لأرباب الخمس، والله العالم.

سؤال‌ [1554] لو كنت أعلم أن بعض الأشياء التي أملكها فيها خمس ولكن لا أبحث عنها لا تعرف عليها حتى أخرج خمس كل واحدة منها على التعيين، وانما أخرج مقدارا من المال زيادة عن المطلوب قطعا بعنوان خمس عن تلك الأشياء على نحو الإجمال، ثم بمرور الأيام كل ما أصادف شيئا من تلك الأشياء أتذكر أن فيها الخمس، فهل ما دفعته عنها لا على نحو التعيين يجزي أم لا؟

ثم على تقدير الاجزاء ماذا يجب أن تكون النية حين الدفع، وهل يصح أن أدفع الخمس الإجمالي بنية رجاء المطلوبية أم ماذا؟

بسمه تعالى؛ يجزي دفع مقدار زائد على المطلوب قطعا بقصد تفريغ الذمة بشرط إيصاله للحاكم الشرعي أو وكيله، والله العالم.

سؤال‌ [1555] الأموال الزكوية (كالتمر والحنطة والغنم) إذا أخرج زكاته وبقي عنده سنة، هل يتعلق به الخمس أيضا؟ وما مبدأ حساب السنة لما ذكر ولمن يزرع الأرز؟

بسمه تعالى؛ يجب الخمس في فاضل المؤنة ولو كان قد أخرج زكاته سابقا، واما مبدأ السنة فإن كانت له سنة جعلية لأرباحه فيجب الخمس عند حلولها، وإن‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست