responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 491

سؤال‌ [1548] امرأة جمعت أموالا من عمل وغيره خلال عدة سنوات وبنت بها منزلا لا تسكن فيه فعلا هي مع أبنائها وعائلتها، ولم تقم بتخميس المبالغ، وقام أحد أبنائها بالتحدث معها بخصوص مسألة إخراج الخمس حيث أصرت على عدم القيام بذلك، والابن يريد التبرع عن والدته ودفع الخمس عنها ولكن هي لا تقبل وتعارض، ولا ترضى أن تدفع هي الخمس ولا أن يدفع عنها ابنها، ففي هذه الحالة لو دفع الابن الخمس تبرعا عن والدته لإبراء ذمتها، فهل يصح ذلك وتبرؤ ذمتها أم لا؟ وهل ذلك لا يتعارض مع قصد القربة من قبل الشخص الذي يجب عليه الخمس والذي ذمته مشغولة بالتكليف؟

بسمه تعالى؛ نجيز في الفرض لولدها في صورة استمرارها على الامتناع أن يدفع الخمس الواجب من مالها أو ماله نيابة عنها إن شاء الله ويتولى قصد القربة والنية الابن المجاز بدفع الخمس من قبلها، والله العالم.

سؤال‌ [1549] هل يجوز لمن عزل خمسا ومقداره عشرون ألف تومان مثلا اعطاؤه إلى شخص محتاج أو لأي‌سبب آخر وعند رجوعه إلى منزله أو عند استلام الشهرية يخرج بقدره خمسا وماذا لو حول هذا المبلغ بعد عزله إلى شيك لسهولة حمله مثلا؟ وكيف الحال لو أبدل شيكا غير مخمس مكان المخمس؟

بسمه تعالى؛ عزل الخمس لا يعينه فيجوز تبديله بمال آخر أو جك، نعم لو كان وكيلا عن الحاكم الشرعي في العزل تعين الخمس بالعزل فلا يجوز التبديل، والله العالم.

سؤال‌ [1550] هل يجوز للإنسان أن يتخذ رأس السنة الخمسية من الأنعام الثلاثة أم لا؟

بسمه تعالى؛ إذا بلغت الأنعام حد النصاب مع كونها سائمة جاز إخراج زكاتها

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست