responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 490

في البنك كالمال المخمس، واما ربح البنك فيعامل معه معاملة مجهول المالك، والله العالم.

سؤال‌ [1544] مكلف يقول بأنه يقطع بعدم بقاء مال عنده لمدة سنة بمعنى أن كل راتب يأخذه من الحكومة لا يشك بأنه يصرف خلال أيام وباقي ممتلكاته داخلة في المؤنة، فهل ينتفي وجوب جعل رأس سنة خمسية على مثل هذا المكلف أم لا؟

بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال لا يجب جعل رأس سنة خمسية له، والله العالم.

سؤال‌ [1545] موظف حكومي حال عليه الحول ولم يستلم راتبه، فهل يجب اخراج خمسه مع فرض قدرته على قبضه ولم يقبضه، وهل يختلف الحال فيما لو كان موظفا في مؤسسة أهلية أم لا؟

بسمه تعالى؛ إذا كان موظفا عند الدولة في المؤسسة الأهلية فإن عليه تخميس ما استحق اخراجه وإن لم يستلمه، والله العالم.

سؤال‌ [1546] هل هناك تكليف (بالنسبة للخمس) بالنسبة للصدقات المستحبة التي اجتمعت بيد الوكيل وحال عليها الحول ولم يعلم حال الدافعين من جهة التخميس؟

بسمه تعالى؛ يجب التخميس إذا أحرز أن المالك دفعها للوكيل قبل تخميسها وإذا شك فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي، والله العالم.

سؤال‌ [1547] لو كان القميص الذي ارتديه متعلق به الخمس، فهل يجوز الصلاة فيه أم لا؟ وإذا تعلق به الخمس، هل الصلاة به صحيحة أم لا؟

بسمه تعالى؛ إذا كان القميص ساترا للعورة ففي صحة صلاته إشكال وإلا فلا بأس بصلاته، والله العالم.

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست