responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 487

ملاحظة رضا الامام (صاحب الزمان عليه السلام) في صرفه؟

الخوئي؛ لا يصح ذلك، فانه يرجع إلى الامام عليه السلام والسادة، لكل منهما نصفه، بحكم الأدلة المحكمة، والله العالم.

سؤال‌ [1534] هل يجوز لطالب العلم، المشتغل بطلب العلم، أو بتعليم الناس وارشادهم أن يستفيد من الحقوق الشرعية التي يأذن بها المرجع، مع عدم احرازه لرضا الامام عليه السلام أو في حال احرازه لعدم رضاه؟

الخوئي؛ لا يجوز التصرف مع عدم احراز الرضا، فضلا عن احراز عدمه، والله العالم.

التبريزي؛ يكفي في التصرف في سهم الامام عليه السلام اذن المرجع وفتواه في أن من له خدمة دينية فعلا أو مستقبلا الارتزاق من سهم الامام عليه السلام ويكفي ذلك فيمن كان كذلك حتى مع عدم علمه برضا المعصوم عليه السلام بل كذلك حتى مع احرازه عدم رضاه إذا كان وسواسيا.

سؤال‌ [1535] ماذا تقولون في ولاية عدول المؤمنين، على سهم الامام عليه السلام في حالة تعذرها للمجتهد، وكيف يكون التعذر؟

الخوئي؛ لو تعذر الوصول إلى المجتهد المتولي للأمور حقا، تصل النوبة إلى التوصل بعدول المؤمنين، ولكن لا يتحقق التعذر في مثل أيامنا هذه، مع سهولة طرق المواصلات بأنحائها، والله العالم.

سؤال‌ [1536] يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر بعد تعينه بإذن الحاكم الشرعي ونحو ... الخ، وردت هذه العبارة في المنتخب، السؤال: كيف يتعين الخمس بإذن الحاكم؟

الخوئي؛ إذا أراد صاحب الخمس أن يعزل المقدار الواجب من الخمس ويعينه‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست