responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 488

فيه، بحيث لو تلف المعزول بغير ضمان على المالك، يعزله بإذن الحاكم وتوكيله في ذلك، فيحصل التعيين بذلك، كما يحصل إذا صرف من المال الذي فيه الخمس أربعة أخماس، فيبقى خمس منه يتعين ذلك فيه، فالأول هو التعيين الحاصل بإذن الحاكم وله أثره، والثاني هو تعين بنفسه، والله العالم.

التبريزي؛ يعلق على جوابه قدس سره: في تعينه في الثاني إشكال.

سؤال‌ [1537] هل يجوز أخذ حق الامام عليه السلام أو غيره من الحقوق من المجتهد المشكوك في عدالته، أو من وكيله المشكوك في عدالته أم لا؟

الخوئي؛ لا مانع منه، والله العالم.

سؤال‌ [1538] إذا كان الوكيل لا يستلم الحقوق الشرعية، ولا يمكن الوصول إلى المجتهد، هل يجوز عزل الحق، والتصرف في المال [الباقي‌] وماذا لو كان التصرف في كل المال حراما يوقع المكلف في حرج شديد؟

الخوئي؛ عند حدوث الحرج فله ذلك، والله العالم.

سؤال‌ [1539] هل يجوز اعطاء السادة من مجهول المالك؟

الخوئي؛ نعم، إذا كان فقيرا، والله العالم.

سؤال‌ [1540] ما هو الحكم إذا حصل التبرع وتم دفعها لمستحقها بتراضي الطرفين مسبقا، هل تبرؤ ذمة المتبرع عنه في صورتي العلم بالحكم والجهل به؟

بسمه تعالى؛ إذا أظهر من عليه الكفارة أو الفدية أو الخمس أو الزكاة الرضا بالدفع عنه قبل حصول الدفع أجزأ عنه وإلا فلا، والله العالم.

سؤال‌ [1541] من نسي رأس سنة خمسه وعليه الآن دين ويعلم أنه مطلوب بمقدار من الخمس يعلم حدوده ولا يقدر على تسديده لكثرة ديونه، فما حكمه؟

بسمه تعالى؛ عليه أن يراجع الفقيه الذي يرجع إليه في الفتوى أو وكيله‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست