responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 486

لك المرجع الفعلي، والله العالم.

سؤال‌ [1531] لو كان المكلف يدفع في بعض الاحيان أثناء السنة قسما من الخمس قبل مجي رأس السنة، ولم يكن ينوي أن هذا دينا حتى يخرجه عند رأس السنة، بل ينوي أنه من الخمس مباشرة وعند رأس السنة يحسب ما دفعه خلال السنة ويدفع الباقي المتوجب.

فهل هذا العمل مجزئ للذمة؟

الخوئي؛ نعم، مجز ولا يجب إلاعند حلول السنة إن لم يؤد في الأثناء، ولكن مع الاداء كذلك لا يحذف عن جميع الربح عند حلول السنة، بل يجمعه مع بقية الربح ليعرف حال مقدار الفوائد، ويعرف ما يجب فيها من خمس الجميع، فإذا عرف مقدار الفرض جميعا يستثني ما وقع اداء في الأثناء، ويؤدي البقية، وذلك لان ما يدفع بحساب الفريضة محضا ليس خالصا عن تعلق الخمس فيه أيضا، لانه من نفس ربح السنة فليس معفوا عن إخراج خمسه بخصوصه كما أن بدل المأكول والملبوس معفو عن اخراج خمسه بخصوصه لانهما من مؤونة السنة، وليس أداء خمس فوائد السنة من مؤنة السنة حتى تعفى من الخمس؟

التبريزي؛ يضاف إلى جوابه قدس سره فيجب في آخر السنة خمس ما دفعه خمسا سابقا.

سؤال‌ [1532] دفع الخمس (مثلا عشرة دنانير) ثم انكشف له أنه غير مطلوب بالخمس، وما كان سابقا فهو محض اشتباه، هل يجوز احتساب ما دفعه سابقا خمسا أن يحتسبه خمسا عن أمور أخرى يجب عليه خمسها ولم يخرجه؟

الخوئي؛ إذا كان عين المبلغ موجودا عنده له أخذه أو احتسابه، والله العالم.

سؤال‌ [1533] هل يصح القول أن الخمس مصرفه للحكومة الاسلامية، ولا يجب‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست