responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 485

دفعه يكون مبرئا لذمته؟ علما بأنه دفعه بتلك النية المذكورة بناء على قول بعض العلماء؟

الخوئي؛ نعم، يكون مبرئا لذمته من الخمس.

سؤال‌ [1527] إذا كنت أريد أن أدفع خمس ما علي من الحق الشرعي من عين ما تعلق به الخمس، فهل للوكيل أن يلزمني بدفع قيمة الخمس؟

الخوئي؛ لا خيار للوكيل في ذلك، والله العالم.

سؤال‌ [1528] نحتفظ عادة بأموال يهبها المؤمنون، وأحيانا نجد مبلغا لا ندري هل هو من مالية المسجد، أو للفقراء، أو لجهة أخرى، فما هو الحكم؟

الخوئي؛ يعين بالقرعة.

سؤال‌ [1529] هل الاباحة في التصرف في شي‌ء تعلق به الخمس كهبته، في انتقال الخمس إلى الذمة على رأيكم، كما أن هبته وهديته كذلك، فيجوز للمأذون له التصرف في ما فيه الخمس، ولو فرضنا الاباحة المطلقة حتى في الاتلاف، فهل يجوز للمباح له أن يهدي ذلك الشي‌ء لنفسه عن المالك فينتقل إلى الذمة ويطمئن من ناحية جواز التصرف شرعا؟

الخوئي؛ لا ضمان على المباح له بشي‌ء من الخمس في الصورتين، والله العالم.

سؤال‌ [1530] كنت أقلد في السابق زيدا من الناس وأعطيته من الحقوق الشرعية من السهمين، ثم انكشف عدم كفاءته.

فما حكم الاموال التي سلمتها إليه، علما بأنني لا أعلم بحاله أين صرفها، وهل يدفعها لاهلها أم لا؟

الخوئي؛ إذا كنت قلدته مع الحجة الشرعية بصلاحيته للرجوع فلا شي‌ء عليك فيما دفعت إليه في الفرض، وان لم يكن بحجة شرعية فعليك تداركه، أو يمضيه‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست