responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 476

ما ذكر من المتخلف مشهودا أو منظورا له وكان ما أخرجه يستوعب المتخلف أجزأ عنه أيضا.

سؤال‌ [1497] لو افترضنا أنه يمتلك ألف قطعة ثياب للتجارة فعليها مئتان خمسا، ولكنه لا يستطيع دفع المئتين كلها لعدم أخذ الفقراء لها جميعا لاعتبارات خاصة مثل تغير (الموديل) مثلا، وإذا أراد بيعها فإنه يبيعها بسعر بخس جدا وهو إذا نض هذه الاعراض ربما أثر ذلك على حالته التجارية، فماذا يصنع؟

الخوئي؛ يقومها فيضمن خمسها بصورة شرعية، ثم يدفع تلك القيمة تدريجا حسب المكنة.

التبريزي؛ نجيز في أمثال ذلك أن يقومها فيضمن خمسها ثم يدفع تلك القيمة تدريجيا حسب المكنة.

سؤال‌ [1498] هل أداء الديون الخمسية مثلا من السنين الماضية كما في المداورة المعمولة مع الحاكم الشرعي، حيث يعطون في السنين المتأخرة شيئا فشيئا فأداء هذه الديون من أرباح السنين المتأخرة يحتاج إلى تخميس أم لا؟

الخوئي؛ إن كان ما يعادل الدين الذي يوفيه موجودا فعلا في أمواله فليخمس العوض الذي يدفعه أداء لدينه ثم يوفي الدين به، وإن كان ما يعادله تالفا فعلا فلا بأس أن يوفيه بربح غير مخمس من سنة الربح.

التبريزي؛ يعلق على قول السيد الخوئي قدس سره: (وإن كان ما يعادله تالفا فعلا)، بهذه العبارة: ولم يكن هناك مال آخر يوفي منه دينه السابق.

سؤال‌ [1499] القرض مع التمكن من استرجاعه يجب فيه الخمس، والسؤال هو أنه ماذا يقصد من التمكن فإن القرض قد يفرض جعل أجل له لمدة أكثر من عام ولكن المدين لم يكن جاحدا له، فهل يعد هذا مما لا يمكن استيفاؤه أم يعد من‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست