responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 477

الممكن؟ الرجاء بيان الميزان في التمكن؟

الخوئي؛ المعتبر في التمكن من الاسترجاع هو أداء المدين عند مطالبته حين وجوب دفع خمسه بأن يكون كما هو عنده فعلا، ولو فرض مؤجلا إلى أزيد من حين، والله العالم.

التبريزي؛ يضاف إلى جوابه قدس سره: وكذلك الحال إذا كان المدين لا يؤديه عند مطالبته وإنما يؤديه إذا جاء الأجل المقرر، فإذا كان التأجيل بعد السنة وكان الدين على من يشتري الدين عليه ولو بأقل فعليه الخمس بالقيمة التي يشتري الدين بها فعلا في آخر السنة.

سؤال‌ [1500] إذا اشترى من أرباح سنته عينا للمؤونة، وبعد استعمالها فترة معينة باع هذه العين، فثمن هذه العين هل يكون حينئذ كله من الأرباح فيجب تخميسه أم يجب تخميس خصوص الزائد من ارتفاع قيمتها فقط؟

الخوئي؛ الربح هو خصوص المقدار الزائد على قيمة الشراء.

سؤال‌ [1501] ما هو حكم الهدايا والصدقات والتبرعات التي يؤديها من يتسلم من سهم الأمام عليه السلام ويصرف منه لمعاشه (كطالب العلم مثلا) علما أنه لا يتسلم ما يفيض عن حاجته؟

الخوئي؛ إذا لم يخرج المصروف عن شأنه فلا بأس به.

سؤال‌ [1502] إذا دفع الخمس من غير العين فاللازم تخميس الخمس، ولكن هل اللازم تخميس نفس الخمس المدفوع أم اللازم ملاحظة القيمة الفعلية لنفس خمس العين، وعلى الثاني فهل مضي السنة شرط في استقرار الوجوب أم لا يلزم مضي السنة من حين دفع الخمس؟

الخوئي؛ حيث إن التخميس لأجل دفع الباقي عوضا عما في العين التي وجب‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست