responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 475

الحق الشرعي؟

الخوئي؛ نعم، مع كسبه الرخصة المأخوذة من الحاكم.

سؤال‌ [1494] إذا تعامل مع غيره معاملة ربح فيها لكن لم يقبض الربح خارجا وإنما هو في الذمة، فهل له أن يصرف من رأس المال مثلا أو من مال مخمس بقصد أن يأخذ بعد قبض الربح منه ويجعله من رأس المال أو مكان المخمس بدون أن يخمس؟

وعلى فرض أن له ذلك، فصرف من المخمس ثم بعد ذلك فسخت المعاملة بالتقايل فما حكم صرفه من المال المخمس من جهة قصد التدارك من الربح، فهل ذهب ذلك المخمس ضياعا؟

الخوئي؛ يجوز له في الفرض الأول أن يجعل من الربح ما قبض مكان المال المخمس بدون أن يخمسه، وفي الفرض الثاني ليس له ذلك، والله العالم.

سؤال‌ [1495] الاجير الذي يأخذ مالا لقضاء سنين من الصلاة والصيام، وقد ملك مال الاجارة فهل يخمس جميع ما بيده على رأس السنة أو يقسط على الحساب؟

الخوئي؛ يقسط على الحساب، والله العالم.

سؤال‌ [1496] عند رأس السنة تم احتساب الخمس ومن ثم تسليمه، وأجريت بعد عملية تسليم الخمس المترتب بالذمة عملية مصالحة حول تخميس أموال لم تحتسب ضمن الخمس سهوا أو نسيانا أو جهلا بأنها مما يجب أن يخمس أو ظنا بأنها مخمسة، ثم تبين أن مقدارا من المال لم يحتسب ضمن الخمس لأحد الاسباب أعلاه، وهو يقل عن مبلغ المصالحة بكثير، فهل يجب فيه الخمس أم أن عملية المصالحة كافية ومبرئة للذمة؟

الخوئي؛ إن كان نيته عند المحاسبة تفريغ ذمته عما يتوجب عليه، ولكن لم يكن‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست