responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 474

سؤال‌ [1491] أود أن أسأل عن حكم من يجني كمية من معدن الذهب سواء كان قد تم استعماله ولبسه أو في حالة كان مخزونا إذا تعدى الحد الشرعي، وما هو الحد الشرعي في اقتنائه، أو في حالة لم يتعد الحد الشرعي، هل يستوجب نفس الحكم؟

بسمه تعالى؛ لا بأس باقتناء الذهب وخزنه للادخار لوقت الحاجة وإن كان بمقدار النصاب الا أن فيه الخمس إذا حال عليه الحول، نعم ما كان مصروفا منه في المؤونة كلبسه المناسب لها لا خمس فيه.

الصندوق الخيري‌

سؤال‌ [1492] عندي صندوق خيري وأجمع الأموال لمساعدة الفقراء والاعمال الخيرية وقد رصدت ميزانية ثابتة في البنك كرصيد استثماري ثابت لنفس الأعمال الخيرية.

والسؤال: ان المال المرصود في البنك للاستثمار للأعمال الخيرية قد يمر عليه الحول، فهل يجب فيه الخمس؟

بسمه تعالى؛ لاخمس في هذا المال المجموع في البنك لغرض مساعدة الفقراء إذا أعرض أربابه عنه كما هو الظاهر وإلا يتعلق الخمس على أربابه ان لم يصرف في موارده المقررة وهم الفقراء إذا مضى الحول على تلك الأموال وهي ملك لأربابه، والله العالم.

مسائل متفرقة

سؤال‌ [1493] هل يجوز دفع الخمس من مال المالك بدون علمه ورخصته لمن يعلم باستحقاق الخمس في ماله تأكيدا ... إذا كان هذا المالك معاندا ورافضا لدفع‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست